جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200499 مشاهدة
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء المستعمل في طهارة غير واجبة

قوله: [ أو استعمل في طهارة لم تجب] كتجديد وغسل جمعه.
[ أو في غسل كافر] خروجا من خلاف من قال: يسلبه الطهورية.


الشرح: أي أن الماء يكره إذا استعمل في طهارة مستحبة لا واجبة كتجديد وضوء، أو غسل جمعة، وهكذا لو استخدم في غسل كافر، فهذا الماء يكره استعماله لأجل الخلاف في سلبه الطهورية، وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم كراهية الماء الطهور إذا استعمل في طهارة غير واجبة؛ لأنه ماء طاهر قد لاقى مخلا طاهرا، فبقي مطهرا غير مكروه بوجه من الوجوه، ولا دليل لمن قال بكراهته.
وأما التعليل بالخروج من الخلاف فهو غير سديد؛ لأنه يندر أن نجد مسألة من المسائل لم يختلف فيها العلماء أو يخالف فيها بعضهم أو أحدهم، فالواجب النظر في هذا الخلاف فإن كان له حظ من النظر ساغ الخروج منه حينئذ، وأما ما عدا ذلك فلا؛ ولهذا قالوا:
وليس كـل خلاف جاء معتبرا إلا خلافة له حظ من النظر

وقصد المؤلف بالاستعمال هو إمرار الماء على العضو ثم تساقطه منه، فهذا الماء المتساقط من الأعضاء يكره التطهر به إن كان استعماله في طهارة غير واجبة- أما استعماله في طهارة واجبة فسيأتي حكمه إن شاء الله-.
أقول هذا لئلا يعتقد البعض أن المقصود بالماء المستعمل هو الذي يعرف منه، وليس كذلك، بل نحو المتساقط من الأعضاء، هذا هو قصد الفقهاء.