الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شفاء العليل شرح منار السبيل
200397 مشاهدة
كيفية المسح على الجبيرة

قوله: [فصل، وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة]. وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده
[غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ ]
لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده رواه أبو داود .


الشرح: اشترط الفقهاء في الجبيرة أن توضع على طهارة، وخالف في ذلك كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقالوا: لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة، وهذا هو الذي يقع كثيرا، فإن الجبيرة هي وضع الجبر على الكسر في الذراع، أو الساق، أو العضد، أو الساعد. والكسر غالبا يحصل فجأة، وعند حدوثه يندهش المكسور وأهله، ويسارعون إلى جبره، ويغيب عنهم في تلك اللحظة أن يتطهر المكسور، أو أن يغسل العضو المصاب ونحو ذلك، فيوضع الجبر في الغالب ساعة ما يحصل الانكسار، ومعلوم أن الإنسان لا يدري متى يحصل له الكسر حتى يكون متوضئا استعدادا له، كما أنه يشق عليه أن يكون متوضئا دائما وأبدا.
ولما سبق فإن القول الصحيح هو أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو لبسها الإنسان على غير طهارة، ويدل عليه حديث صاحب الشجة، وهو حديث مشهور، روي عن جابر و ابن عباس -رضي الله عنهم-.
أما إذا لبسها على طهارة فلا خلاف في المسح عليها.
وفي كيفية المسح على الجبيرة تفصيل ذكره صاحب المتن، آخذا ذلك من قصة الرجل الذي أصيب بشخة في رأسه، ثم احتلم، والاحتلام يوجب الغسل، فسأل أصحابه بأن يتيمم، فقالوا له: ما نجد لك رخصة في التيمم؛ لأن الماء موجود، فأخذ بقولهم واغتسل، -صلى الله عليه وسلم- قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد- أو يعصب- على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده .
وظاهر هذا الحديث أنه لو وضع على الشجة خرقة بعد الحدث، أي بعد الاحتلام، ثم مسح على الخرقة أو العصابة وغسل سائر جسده أجزأه ذلك، وهذا دليل على أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة.