القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شفاء العليل شرح منار السبيل
200523 مشاهدة
الاستنجاء لكل خارج

قوله: [ويجب الاستنجاء لكل خارج [ وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ وقال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه .
[إلا الطاهر] كالمني، وكالريح، لأنها ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي لحديث: من استنجى من الريح فليس منا . رواه الطبراني في المعجم الصغير .
قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.


الشرح: الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا أو غير معتاد:
فالمعتاد هو البول، والغائط، والمذي، والمني، فهذا خارج معتاد.
وغير المعتاد هو أن يخرج من الفرج دود مثلا، أو حجر يابس، فإن هذا خارج غير معتاد.
فالمعتاد يجب أن يستنجي بعده، فيستعمل الماء أو الحجارة.
وغير المعتاد إن كان طاهرا فلا حاجة إلى الاستنجاء بعده، فإن كان نجسا فإنه يستنجي بعده.
فالطاهر مثلا كالولد، فإن المرأة إذا ولدت فإن ولدها طاهر، فلو لم يكن هناك دم مع الولادة فلا حاجة بها إلى الاستنجاء بعد خروج الولد.
ومن الطاهر أيضا: المني، فخروجه لا ينجس، أي خروجه في اليقظة بلا شهوة ولا دفق، بحيث لا يوجب الغسل، ففي هذه الحال لا يجب له الاستنجاء ولا الوضوء، هذا على المذهب وقد ذهب الجمهور إلى أنه يوجب الوضوء؛ لأن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض وإن لم يوجب الغسل .
فالدود ناقض للوضوء عندهم، ولكن لكونه يابسة فإنه لا حاجة إلى الاستنجاء بعده، وكذلك الحجر ونحوه.
وكذلك الريح لا يستنجى من خروجها، وذلك لأن الاستنجاء إنما يكون لإزالة الأثر، والريح لا أثر لها يبقى.
وأما حديث: من استنجى من الريح فليس منا فهو ضعيف .