إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شفاء العليل شرح منار السبيل
200603 مشاهدة
وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة

قوله: [وإن صفة التيمم وجد الماء، وهو في الصلاة، بطلت] لعموم قوله: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته .
[وإن انقضت لم تجب الإعادة ] لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة.


الشرح: اختار المؤلف أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو كان المسلم لا الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وهذا واجد للماء، فيلزمه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ بالماء ويصلي من جديد، أما إذا وجد الماء بعد انقضاء صلاته فإنها لا تجب عليه إعادتها؛ لأنه أذاها حسب ما أمر، وهو حين تأديتها كان عادما للماء.
هذا اختيار المؤلف، وذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان صلاة المتيم إذا وجد الماء وهو في صلاته؛ لأنه حين شرع فيها وابتدأها كان طاهرا، فالأصل بقاء طهارته، وعدم انتقاضها بوجود الماء، فعليه أن يستصحب حاله الذي هو فيها، والاستصحاب أصل من الأصول الفقهية، وهو بقاء ما كان على ما كان، وهذه طهارة لم يحدث فيها ما يغيرها.
ويقال أيضا بأن الصلاة فريضة من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وقد قال تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وليس هنا دليل واضح ولا ضرورة على ذلك.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قد يراد به ما إذا وجد الماء قبل الشروع نب الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.
فالحاصل أن هذا القول- وهو عدم بطلانها- قول وجيه له رجاحته، فلذا نقول بأنه يكمل صلاته ويستمر فيها ولا يقطعها لوجود الماء، وإن قطعها وتطهر واستأنف الصلاة فلا إنكار عليه لوجود المبرر ، والقول بقطعها من كثير من العلماء.