يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200587 مشاهدة
مسح جميع ظاهر الرأس

قوله: [ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه ] لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، ولأن الذين وصفوا وضوءه -صلى الله عليه وسلم- ذكروا أنه مسح برأسه كله، ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها؛ لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها.


الشرح: أي ثم يمسح جميع رأسه بيديه مبتدئا بمقدم رأسه وذاهبا بيديه إلى مؤخره ليعم كل رأسه- كما سبق بيانه- لأن الباء في قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ للإلصاق، أي ألصقوا المسح برؤوسكم، أي المسح بالماء، وهذا بخلاف ما لو قيل (امسحوا رؤوسكم) فإنه لا يدل على أنه ثم شيء يلصق.
ويسن أن يكون مسح الرأس بماء جديد غير ما فضل من غسل ذراعيه، ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن زيد أنه قال: مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بماء غير فضل يديه وقد روي من غير وجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ لرأسه ماء جديدا.
والمسنون لا مسح الرأس أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، لحديث عبد الله بن زيد فمسح -أي النبي -صلى الله عليه وسلم-- رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه .
ويكون المسح بماء واحد، فلا يأخذ للرد ماء آخر، لعدم ورود ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم-.
ولا يسن تكرار مسح الرأس، بل يمسحه مرة واحدة؛ لأن جماعات من الصحابة رووا صفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم - وأنه مسح رأسه مرة واحدة مع غسله بقية الأعضاء ثلاثا ثلاثا؛ ولأن المسح واجب فلم يسن تكريره كمسح التيمم والخف؛ ولأن التكرار يؤدي إلى أن يصير المسح غسلا.
قال شيخ الإسلام: (مذهب الجمهور أنه لا يستحب مسحه ثلاثا، وهو أصح، فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تبين أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة؛ ولهذا قال أبو داود السجستاني
أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثا فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة، وهذا المفصل يقضي على المجمل، وهو قوله: وتوضأ ثلاثا ثلاثا ...) وقال ابن القيم (الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم- خلافه البته، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي (توضأ ثلاثا ثلاثا) وكقوله (مسح برأسه مرتين) وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن -صلى الله عليه وسلم- قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا..- ثم قال- ومسح برأسه ثلاثا وهذا لا يحتج به، و ابن البيلماني وأبوه مضعفان) وقال الحافظ ابن حجر (ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة) .
وقول الشارح: (ولا يجب مسح ما استرسل من شعره) أي أنه إذا كان طويل الشعر لم يجب أن يمسح ما استرسل من شعره، بل يقتصر على مسح الشعر النابت على الرأس، وأما المرأة فإنه يجزئها أن تمسح مقدم رأسها لفعل عائشة - رضي الله عنها- لكنها تكمل بالمسح على الخمار كمسح الرجل ناصيته وعمامته.