الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
200379 مشاهدة
ما يكون به السواك

قوله: [ولم يصب السنة من استاك بغير عود] وقيل: بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح، لحديث أنس مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع رواه البيهقي . قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا.


الشرح: قد ذكرنا قريبا أنه لو استاك بإصبعه أو بخرقة فإنه لا يصيب السنة ولو حصل التنظيف المطلوب، ولكن قد ذهب بعض العلماء كابن قدامة إلى أنه تحصل السنية بقدر ما يحصل من الإنقاء، ويشهد لذلك الحديث الذي ذكره الشارح، وقد روي عن علي - رضي الله عنه- في صفة الوضوء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدخل إصبعه عند الوضوء في فمه وحركها، وهذا يدل على أن التسوك بالإصبع كاف ولكنه ليس كالعود؛ لأن العود أشد إنقاء، ولكن إذا لم يجد الإنسان حال وضوئه شيئا يستاك به أجزأ بالإصبع، فإذا أجزأ بالإصبع أجزأت الخرقة من باب أولى، وذلك بأن يجعلها ملفوفة على إصبعه ويتسوك بها.