لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شفاء العليل شرح منار السبيل
200670 مشاهدة
حكم من وجد ماء لا يكفي لطهارته

قوله: [ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري .


الشرح: مثال ذلك أن يكون عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فيجب عليه حينئذ أن يستعمل هذا الماء في غسلهما أولا، ثم يتيمم، وسبب تقديم الماء على التيمم أن يصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله للتيمم، ودليل هذه المسألة قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم بل إذا كان الماء يكفي نصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي أقل من النصف فلا يستعمله بل يتيمم.
قالوا: لأنه إذا جمع بين الطهارتين (الماء والتراب) فقد جمع بين البدل والمبدل، وهذا من باب التضاد.
والجواب عن هذا أن نقول بأن التيمم يكون عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه؛ لأننا في المسح على الخفين نغسل الأعضاء التي تغسل ونمسح على الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته.
فالصواب إذا هو ما اختاره المؤلف من أن الذي لا يجد من الماء إلا ما يكفي بعض طهارته أنه يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ثم يتيمم للباقي، ويشهد لهذا حديث صاحب الشجة الذي قال فيه -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يمسح عليها .