يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شفاء العليل شرح منار السبيل
200626 مشاهدة
تعيين النية

قوله: [ تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزءا ] لحديث إنما الأعمال بالنيات .


الشرح: الشرط الخامس من شروط التيمم تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نيته رفع الحدث- الأصغر أو الأكبر- عن نية إزالة النجاسة عن بدنه، وهكذا لا تكفي نية إزالة النجاسة بالتيمم عن نية رفع الحدث، فإن نواهما جميعا أجزأ، أي لو جمعهما بنية واحدة، كما لو تيمم وقصده رفع الحدث ورفع حكم النجاسة التي على بدنه، فتكفيه نية واحدة، ومعلوم أن النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها لأنها ملازمة للعامل في كل ما يعمله، فيكتفي بما في قلبه من عزمه على الطهارة بهذا التراب لاستباحة الصلاة أو نحوها، ولا حاجة إلى أن يستحضرها كل وقت، أو يحرك بها شفتيه، وإنما تبطل الطهارة لو نوى بتمسحه البحث في الأرض، ومعرفة رائحتها، ونحو ذلك.