لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200690 مشاهدة
من مكروهات قضاء الحاجة الكلام حال التخلي

قوله: [والكلام] نص عليه لقول ابن عمر مر رجل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه، وهو يبول، فلم يرد عليه رواه مسلم .
[والبول في إناء] بلا حاجة نص عليه. فإن كانت: لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود .


الشرح: يكره الكلام حال التخلي لقول ابن عمر -رضي الله عنهما- مر رجل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه رواه مسلم فإذا كان -صلى الله عليه وسلم- لم يرد عليه السلام، فكيف بالكلام الذي لا حاجة إليه؟
فعلى الإنسان أن لا يتكلم حال جلوسه للبول، أو للغائط، ولكن يجوز ذلك للضرورة: كإرشاد أعمى، أو تنبيه غافل مقبل على هلكة، أو إجابة بنعم أو لا إذا احتاج لذلك، كأن يخاطب وهو في الخلاء فيجيب بنعم أو لا إذا لم تكف النحنحة أو التنبيه، ولكن يكون هذا بقدر الحاجة ولا يزيد.
وإذا كان الكلام مطلقا مكروه، فكيف بالذكر؟
ويكره البول في الإناء بلا حاجة، وقد ورد في حديث أميمة بنت رقيقة أنه كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- قدح تحت سريره يبول! فيه بالليل، ولعل ذلك إذا كان مريضة، أو كان المكان الذي سيذهب إليه يشق عليه لبعده، فلذلك يبول في القدح، ثم يذهب بعض الخدم بالبول فيريقه بعيدا.
فالحاصل أن هذا دليل على جواز البول في القدح لحاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة فلا.