اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
127947 مشاهدة print word pdf
line-top
ضبط حالة اختلاء بين رجل وامرأة

وسئل وفقه الله: ما الواجب على عضو الهيئة إذا تم ضبط حالة اختلاء بين رجل وامرأة أو امرأة مع رجال أجانب ؟ هل يستر عليهم؟ أم يتم رفعهم لولي الأمر؟ خاصة إذا لم يقعوا في الفاحشة؟

فأجاب: أرى أن الحال تختلف بالنسبة إلى المقبوض عليهم، فإذا كان الرجل سيماه الخير وكلامه حسن واعتذر بعذر مقبول، بأنه أحسن فيها، وأركبها رحمة بها، ولم يكن له نية سيئة، أو ظهر من معرفته ما يدل على أنه لأول مرة، وأنه أخطأ في ذلك واعترف بالذنب، وتعهد أن لا يعود، وعرف من المرأة أنها غافلة ولا نية لها في فعل منكر، فأرى أن العفو عنهما أولى، ويدخل الساتر تحت قوله -صلى الله عليه وسلم- من ستر مسلما ستره الله .
وقال -تعالى- فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وفي الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم .
أما إذا كان ذلك الرجل عليه آثار السوء، من حلق اللحية، والتمايل في المشية، وشرب الدخان، والكلام الدنيء، وكذا إذا تكرر منه الغزل والمعاكسة، ووجدت معه امرأة لا صلة له بها، ولا صداقة دينية، ولا قرابة، وقد خلا بها وتوجه بها إلى منزله أو إلى البرية للفجور، وكانت أيضا من المتبرجات الفاتنات اللاتي يدخلن الأسواق لعرض أنفسهن، وللدعاية إلى الفاحشة، فمثل هؤلاء لا يجوز الستر عليهم ولا الصفح عنهما، للجزم بأنهما من ذوي العادات السيئة، وأن ذلك قد تكرر منهما، وأن التعهد لا يزيدهما إلا تماديا في السوء، فمثل هؤلاء يلزم برفعهم إلى المراكز التي تنفذ فيهم ما يردعهم ويردع أمثالهم من أهل الفجور، ويكون سببا في قطع دابر الفساد والمفسدين، والله أعلم.

line-bottom