شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح كتاب الآجرومية
92958 مشاهدة
القسم الثاني: الفاعل المضمر

...............................................................................


وأما الفاعل المضمر فذكر أنه اثنا عشر، وهو في الحقيقة أربعة عشر. اثنان للمتكلم، وستة للمخاطب، وستة للغائب. وذلك لأن المتكلم إما أن يكون وحده، وإما أن يكون معه غيره؛ فإن كان وحده قال: قمت وقرأت ودخلت وصليت وركعت وسجدت؛ الفاعل مقدر مضمر تقديره أنا في محل رفع لأنه فاعل؛ هذا الأول. الثاني إذا كان المتكلم معه غيره ونسب الفعل إليهم جميعا؛ فإنه يقول: قمنا وخرجنا وركبنا ونزلنا ودخلنا وصلينا وقرأنا، فيقال فيها: إنها في محل رفع على أنها فاعل، تكون نا تصلح للرفع والنصب والجر مع أنها ضمير. هذه اثنان للمتكلم. وستة للمخاطب. المخاطب إما أن يكون مذكرا واحدا، أو اثنين -رجلين مخاطبين، أو رجالا جمع مخاطبين، أو امرأة واحدة مخاطبة، أو اثنتين أو جماعة.