إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
تفاسير سور من القرآن
87309 مشاهدة print word pdf
line-top
تعدد الزوجات

...............................................................................


وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس بطيب، وكل هذا قصور منهم قبحهم الله؛ لأن تعدد الزوجات فيه مصلحة المرأة ومصلحة الرجل ومصلحة المجتمع؛ فهو تشريع سماوي يشمل جميع المصالح.
وهم يقولون: إن تعدد الزوجات أمر لا ينبغي؛ لأن الرجل إذا كانت امرأته واحدة أمكنه أن يأخذ بخاطرها، وأن يعيش معها في عيش مستقيم ..كل منهما قرير العين بصاحبه.
أما إن جمع معها أخرى فإنه إن أرضى هذه سخطت هذه، وإن أرضى هذه سخطت هذه؛ فهو بين سخطتين دائما وفي نزاع دائم، وأن الإيثار بالضرة الأخرى يؤلم قلب الزوجة الأولى، وأن هذا التشريع ليس بطيب.
وكل هذا جهالة منهم قبحهم الله؛ لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس؛ فالرجل تقع المشاغبة بينه وبين أمه وبينه وبين أبيه وأخيه، وبينه وبين زوجته الواحدة؛ فهي أمر طبيعي بالنسبة إلى الناس. يتخاصمون مرة ويكون بينهم بعض الشنآن والشر، ثم يرجع كل منهم إلى رضا الآخر، وهذا أمر طبيعي من ضروريات الحياة.
والمرأة الواحدة قد تمرض وقد تنفس وقد تحيض، فتبقى منافع الرجل معطلة. والمرأة غير صالحة في ذلك الوقت بنفاسها أو حيضها أو مرضها -غير صالحة في ذلك الوقت لأخص لوازم الزوجية؛ فتبقى مراغب الرجل معطلة، وهذا لا ينبغي.
ثم إن الله أجرى العادة بأن النساء أكثر من الذكور في جميع أقطار الدنيا، وكذلك تثبته الإحصاءات العالمية بأن الذكور أكثر تعرضا لأسباب الموت من النساء؛ فهم أكثر خروجا للقتال، وأكثر مزاولة في ميادين الحياة؛ فالموت يكثر فيهم غالبا؛ فالنساء أكثر في جميع أقطار الدنيا.
فلو قصر كل رجل على امرأة واحدة؛ لبقي عدد ضخم ورقم عال عظيم من النساء لا أزواج لهن؛ فيضطررن إلى الرذيلة وإلى الزنا وإلى تفشي الرذيلة، وضياع الخلق ومكارم الأخلاق؛ مع أنه لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثا كما قال الله فلا ضرر على المرأة.
لا تجد ضررا من عدم الحظ الإنساني؛ لأن الرجل يأتيها في ليال قليلة، وتجد من يقوم بشئونها. ولذا البلاد التي تمنع تعدد الزوجات تجدها تمنع أمرا حلالا فيه صالح الرجل، وصالح المرأة، وصالح المجتمع بكثرة الأولاد. وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل لا أزواج لهن، لا حرفة لهن إلا الزنا.
وكل واحد والعياذ بالله له صدائق وخليلات يزاني بهن والعياذ بالله؛ فتنتشر الرذيلة وتضيع الأخلاق وتضيع المروءة؛ فالنساء أكثر من الرجال، وكذلك النساء مستعدات كلهن للزواج؛ لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي مستعدة للزواج.
وما كل الرجال مستعدا للزواج؛ لأنه قد يعوقه الفقر عن القيام باللازم ونحو ذلك. فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي عدد ضخم خال من أزواج، وكانت حرفته الزنا والعياذ بالله؛ فضاعت أخلاقه وضاعت مروءته وضاع شرفه.
هذا هو تشريع خالق السماوات والأرض، والمرأة وإن كان في الضرة عليها بعض أذى في قلبها إلا أن هذا الأذى الخفيف، أنه يغتفر لأجل هذه المصالح العظام؛ وهي مصلحة الرجل؛ حيث لا تعطل منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضها.
وفيه مصلحة للمرأة؛ حيث لا يبقى عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن؛ لأن الرجال أقل منهن. وفيه مصلحة للأمة بكثرة النسل؛ لأنه إذا تعددت الزوجات كثر النسل، وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بالتزويج وأنه يكاثر بنا الأمم.
فتعدد الزوجات مصلحة لنفس المرأة؛ لئلا تبقى لا زوج لها فتحترف حرفة الزنا وتضيع. ومصلحة للرجل لئلا تعطل منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضها، وفيه مصلحة للأمة بكثرة الرجال؛ لأن الكثرة لها شأن وتقدر الأمة على أن تكافح بها عدو الإسلام، وترد بها الكفاح الدائم لبلادها؛ فهذه مصالح الإسلام وهي واضحة لا شك فيها.

line-bottom