إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
تفاسير سور من القرآن
64605 مشاهدة
القوامة للرجل

...............................................................................


وإنما جعل الله الرجال قوامين على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة والكمال وقصور الأنوثة عن ذلك؛ ولذلك كان الولد ينسب إلى الرجل. والمرأة راضية؛ نفس المرأة تقول لولدها الذي نفست به وخرج من قبلها: هذا ابن فلان؛ تعني زوجها فتنسبه لأبيه؛ وفقا لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ .
وجعل الله الرجل هو المسئول عن المرأة يقوم أخلاقها ويقوم بشئونها، وهو مترقب النقص والبذل دائما، وهي مترقبة الزيادة دائما. وجعل الله النساء ينفق عليهن ويكفين المؤونة ليس للإهانة لهن ولا لهضم بحقوقهن.
ولكنما هو إكرام لهن بحسب طبيعتهن وخلقتهن التي جبلهن عليها خالق السماوات والأرض؛ لأن المرأة تتعرض لأعين الخونة؛ لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ أبت أم كرهت؛ لأن عين الإنسان إذا نظرت إلى جمالها التذت منها، واستغلت جمالها كرها.
فاقتضت حكمة الشرع أن تصان وتجعل كالدرة المصونة، وتكفى مؤن الدهر ولوازمه ونوائبه لئلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق بشرفها؛ فهذه تعاليم الإسلام وصيانته للمرأة وإكرامها وبذلها لحقوقها الكاملة؛ مع ما بينا مرارا أنها تساعد في بناء المجتمع، وتربية الأسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما يعمله الرجل خارجا.
لكن تلك المساعدة في عفاف وستر وكرم، وهذا واضح من .. يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة واضحة لا يجهلها إلا من طمس الله بصيرته.