اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
تفاسير سور من القرآن
71997 مشاهدة
تحريم الشرك والقول على الله بلا علم

...............................................................................


وقوله وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ؛ أي وحرم عليكم أن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزلْ بِهِ سُلْطَانًا. مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا على قراءة الجمهور. والسلطان الحجة الواضحة، ومعلوم أن الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة.
كقوله: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ومعلوم أن الإله الثاني لا يكون به برهان البتة. وقد تقرر في علم الأصول أن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبينا لحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم مخالفة. والواقع أنهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجاءت الآية مبينة للحقيقة الواقعة؛ ليكون النهي واقعا على بيان الحقيقة الواقعة، وكذلك قوله: لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ .
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ المصدران المنسبكان في قوله: وَأَنْ تُشْرِكُوا وَأَنْ تَقُولُوا في محل نصب عطف على الْفَوَاحِشَ من عطف الخاص على العام، إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ قوله: مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ بدل من الْفَوَاحِشَ ؛ أي وحرم وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وحرم الشرك بالله، وحرم القول على الله بلا علم.