(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
تفاسير سور من القرآن
65331 مشاهدة
حرمة الأشهر الحرم وبيان عدم نسخ حرمة القتال فيها

...............................................................................


وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا في الأشهر الحرم؛ هل حرمتها باقية إلى الآن، ويكون من نسأ النسيء الآن ازداد كفرا وفعل كفرا؟ أو هي منسوخة لا تحريم في الأشهر الحرم، وأن قتال العدو يجوز في جميع الأشهر؟
وذكرنا بالأمس أن المشهور عند العلماء، الذي عليه الأكثر أنه قد نسخ تحريم الأشهر الحرم، واستدلوا على ذلك بظواهر آيات ليست صريحة في ذلك. ومن أصرح ما استدلوا به هو ما ذكرنا من أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا في غزوة الطائف بعضا من ذي القعدة، وهذا ثابت في الصحيحين ثبوتا لا مطعن فيه.
قالوا: لو لم تنسخ لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا في ذي القعدة، وهو شهر حرام. وقد ذكرنا بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ، وأن الذي تحققناه بعد ذلك، وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى الآن ولم ينسخ تحريمها، كما كان يقسم عليه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، كان يحلف أن حرمتها باقية.
ومن أصرح الأدلة في ذلك هو الحديث الذي أشرنا إليه أمس؛ بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به يوم النحر في حجة الوداع عام عشر، ولم يعش بعد ذلك إلا نحو ثمانين يوما، وقد صرح فيه بأن ذلك الشهر حرام، وذلك اليوم حرام، وذلك البلد حرام، ولم يأت بعد ذلك شيء ينسخ هذا التحريم الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه .