لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
203349 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تعليق أخذ الأجرة بشرط البراءة من المرض

سؤال: ورد في فتواكم حول أخذ الأجرة على الرقى الشرعية قولكم: لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض، فهل ينطبق ذلك على الطبيب؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على العزائم التي يكتب عليها شيء من القرآن والزيت وماء الصحة المقروء عليهما؛ قياسًا على جواز أخذ الأجرة على القراءة؟
الجواب: ورد في حديث أبي سعيد أن صاحبهم رقى سيد ذلك الحي بعد أن صالحوهم على قطيع من الغنم، فوفوا لهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله .
ونقول: إن الطبيب المعالج إذا شرط أجرة معينة فلا بد من شرط البراءة والسلامة من المرض الذي يعالجه، إلا إذا اتفقوا على دفع قيمة العلاج والأدوية، فأما العزائم فالأصل أنها الرقى، أي القراءة على المريض مع النفث بقليل من الريق، وكذا كتابة الآيات في أوراق ونحوها بماء الزعفران، يجوز أخذ أجرة على ذلك مقابل الأدوية، وكذا ماء الصحة والزيت إذا قرأ فيه، فله أخذ قيمته المعتادة دون مبالغة في الأثمان بما لا مقابل له، والله أعلم .

line-bottom