اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
172099 مشاهدة print word pdf
line-top
لا يؤاخذ المستفتي حتى يتضح الأمر

سؤال: إذا أخذ أحد عامة المسلمين بفتوى أحد العلماء المعتبرين في بلد هو عمل بمقتضاها، وترتب على ذلك العمل أمر ما، فهل يحق للقاضي مؤاخذته على ذلك العمل الذي كان معتمدًا فيه على فتوى العالِم ؟
الجواب: لا بد أن ينظر في الأمر الذي ترتب على ذلك العمل، فإن كان يضر بالغير ويتأذى منه أحد فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ المفتي؛ لأنه أفتى بغير تثبت، ويحذره من التسرع في الفتوى؛ لما في ذلك من المضرة، ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتواه، وإن كان العامل أخطأ في العمل وخالف الفتوى وحصل ضرر على الغير؛ فالعتاب على المستفتي الذي غير الفتوى وخالف ما قال له المفتي، وإن كان ذلك الأمر لا يضر بأحد وإنما يبطل به العمل فلا مؤاخذة على المفتي ولا المستفتي، إلا أن العمل يبطل ويلزم إعادته إن كان واجبًا .

line-bottom