يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
141792 مشاهدة
ليس من الخلوة جمع النساء في مكان واحد للقراءة

سؤال: هل يعتبر من الخلوة جمع النساء في مكان واحد للقراءة عليهن فإذا انصرعت المرأة حضر محرمها؟
الجواب: لا يعد خلوة وجود نساء مع رجل واحد للقراءة عليهن جميعًا؛ حيث إن الخلوة المحظورة كون المرأة وحدها مع رجل أجنبي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ألا لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ففي حال وجود مجموعة من النساء -اثنتين فأكثر- مع رجل من القراء الموثوقين من أهل الدين والإيمان والخير والصلاح والاستقامة؛ لمعالجة صرع أو صرف أو عين أو مرض نفساني، لا يكون ذلك محظورًا، لكن يقتصر القارئ على الرقية وراء الستر ولا يمس شيئًا من بدن المرأة الأجنبية بدون حائل، وحيث إن الأولياء حاضرون فيفضل حضور من يخاف على موليته من الإغماء ونحوه؛ ليتولى مباشرة جسمها وتغطية بدنها، والله أعلم .