اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
213454 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تعليق الخيوط المصنوعة من شعر بعض الحيوانات على الرقبة

سؤال: نلاحظ أن بعض الناس يعلقون في رقابهم أو أيديهم أساور مطلية ببعض الأصباغ المعينة، أو خيوطًا مصنوعة من شعر بعض الحيوانات أو غيرها، ويزعم هؤلاء أنها سبب في دفع ضرر قد يأتي من الجان أو غيرهم، فهل هذا عمل جائز؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟
الجواب: تعليق الأساور أو لبسها وربط الخيوط من الشعر أو غيره من يفعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء تمنع الضرر أو ترفع بذاتها عمن لبسها فهذا شرك أكبر يخرج من الملة؛ لأنه اعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع وتدفع الضرر، وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله -سبحانه- وإن كان يعتقد أن الله هو النافع وهو الذي يدفع الضرر إنما هذه الأشياء أسباب فقط فهذا محرم، وشرك أصغر يجر إلى الشرك الأكبر؛ لأنه اعتقد السببية فيما لم يجعله الله سببًا للشفاء؛ لأن هذه الأشياء ليست أسبابًا، والله جعل أسباب الشفاء في الأدوية النافعة المباحة والرقى الشرعية، وهذه ليست منها.
وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- بابًا في كتاب التوحيد في هذا الموضوع فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أورد فيه أدلة منها حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه? قال: من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمى؛ أي لدفع الحمى، فقطعه وتلا قوله -تعالى- وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وإن كان يعتقد أن هذا يدفع شر الجن فالجن لا يدفع شرهم إلا الله -سبحانه- قال -تعالى- وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

line-bottom