اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
203207 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم تعليق الخيوط المصنوعة من شعر بعض الحيوانات على الرقبة

سؤال: نلاحظ أن بعض الناس يعلقون في رقابهم أو أيديهم أساور مطلية ببعض الأصباغ المعينة، أو خيوطًا مصنوعة من شعر بعض الحيوانات أو غيرها، ويزعم هؤلاء أنها سبب في دفع ضرر قد يأتي من الجان أو غيرهم، فهل هذا عمل جائز؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟
الجواب: تعليق الأساور أو لبسها وربط الخيوط من الشعر أو غيره من يفعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء تمنع الضرر أو ترفع بذاتها عمن لبسها فهذا شرك أكبر يخرج من الملة؛ لأنه اعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع وتدفع الضرر، وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله -سبحانه- وإن كان يعتقد أن الله هو النافع وهو الذي يدفع الضرر إنما هذه الأشياء أسباب فقط فهذا محرم، وشرك أصغر يجر إلى الشرك الأكبر؛ لأنه اعتقد السببية فيما لم يجعله الله سببًا للشفاء؛ لأن هذه الأشياء ليست أسبابًا، والله جعل أسباب الشفاء في الأدوية النافعة المباحة والرقى الشرعية، وهذه ليست منها.
وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- بابًا في كتاب التوحيد في هذا الموضوع فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أورد فيه أدلة منها حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه? قال: من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمى؛ أي لدفع الحمى، فقطعه وتلا قوله -تعالى- وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وإن كان يعتقد أن هذا يدفع شر الجن فالجن لا يدفع شرهم إلا الله -سبحانه- قال -تعالى- وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

line-bottom