إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
128777 مشاهدة
حكم تعليق الخيوط المصنوعة من شعر بعض الحيوانات على الرقبة

سؤال: نلاحظ أن بعض الناس يعلقون في رقابهم أو أيديهم أساور مطلية ببعض الأصباغ المعينة، أو خيوطًا مصنوعة من شعر بعض الحيوانات أو غيرها، ويزعم هؤلاء أنها سبب في دفع ضرر قد يأتي من الجان أو غيرهم، فهل هذا عمل جائز؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟
الجواب: تعليق الأساور أو لبسها وربط الخيوط من الشعر أو غيره من يفعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء تمنع الضرر أو ترفع بذاتها عمن لبسها فهذا شرك أكبر يخرج من الملة؛ لأنه اعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع وتدفع الضرر، وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله -سبحانه- وإن كان يعتقد أن الله هو النافع وهو الذي يدفع الضرر إنما هذه الأشياء أسباب فقط فهذا محرم، وشرك أصغر يجر إلى الشرك الأكبر؛ لأنه اعتقد السببية فيما لم يجعله الله سببًا للشفاء؛ لأن هذه الأشياء ليست أسبابًا، والله جعل أسباب الشفاء في الأدوية النافعة المباحة والرقى الشرعية، وهذه ليست منها.
وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- بابًا في كتاب التوحيد في هذا الموضوع فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أورد فيه أدلة منها حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه? قال: من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمى؛ أي لدفع الحمى، فقطعه وتلا قوله -تعالى- وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وإن كان يعتقد أن هذا يدفع شر الجن فالجن لا يدفع شرهم إلا الله -سبحانه- قال -تعالى- وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .