اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
203150 مشاهدة print word pdf
line-top
حقيقة السحر وأنه لا يباح منه شيء

سؤال: نرجو إيضاح حقيقة السحر، وهل يباح شيء منه ؟ وهل يعتبر عمل السحر مخرجًا عن دين الإسلام ؟
الجواب: السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، وحقيقة السحر كما بينها الموفق في الكافي: عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان؛ فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه.
والسحر كله حرام لا يباح شيء منه، قال الله -تعالى- وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ أي: ليس له نصيب.
وقال الحسن ليس له دين، وهذا يدل على تحريم السحر وكفر متعاطيه، وقد عده النبي -صلى الله عليه وسلم- من السبع الموبقات، ويجب قتل الساحر، قال الإمام أحمد -رحمه الله- قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة، وهم عمر وحفصة وجندب -رضي الله عنهم- فعمل السحر تعلمًا وتعليمًا واحترافًا كفر بالله يخرج من الملة، ويجب قتل الساحر لإراحة الناس من شره إذا ثبت أنه ساحر؛ لأنه كافر، ولأن شره يتعدى إلى المجتمع .

line-bottom