اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
127645 مشاهدة
حكم طلب غسول العائن والتوجيه لمن يطلب منه ذلك

سؤال: جاء في الحديث الذي رواه مسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا ؛ فهل معنى هذا أنه لا حرج في طلب غسول العائن لما ورد في الحديث؟ وما هي نصيحتكم لمن يُطلب منه ذلك؛ حيث إن البعض يغضب إذا طُلب منه ذلك؟
الجواب: إذا عرف العائن وتحقق أنه هو الذي أصاب المعين، فإنه يطلب منه غسل يديه أو شيء من بدنه ليصب على المعين أو يشرب منه، وهكذا إذا عرف العائن نفسه أنه يصيب من عانَه، فعليه أن يبرّك على المعين بقوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعليه بعد الإصابة بالعين أن ينفث عليه، أو يغسل بعض جسده ويصبه عليه.
ولا يجوز له الامتناع عن الغسل إذا طُلب منه ذلك، سواء كان متهمًا لكلمة قالها، أو متيقنًا أن نفسه الذي أصاب المعين.
ولا يجوز أن يغضب من ذلك ولو عرف من نفسه أنه لا يعين، فإن العين قد تسبق صاحبها، وكثيرًا ما تقع الإصابة بدون إرادة العائن، حتى قد يصيب بعض أولاده أو بعض ماله، ثم يندم على كلمة صدرت منه، والله أعلم .