اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
180976 مشاهدة print word pdf
line-top
الطريقة التي سحر بها -صلى الله عليه وسلم- وتصرفه حيال ذلك

سؤال: هل ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُحر ؟ وإذا ثبت ذلك فكيف كان تعامله -صلى الله عليه وسلم- مع السحر؟ ومع من سحره ؟
الجواب: نعم ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُحر، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سحر، حتى ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل، قال: مطبوب، قال: ومن طبه، قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وجُف طلعة ذكر في بئر ذروان صحيح البخاري 7\ 28- 30 .
قال الإمام ابن القيم وقد أنكر هذا طائفة من الناس، وقالوا: لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصًا وعيبًا.
وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يؤثِّر فيه -صلى الله عليه وسلم- من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما.
وذكر -رحمه الله- عن القاضي عياض أنه قال: ولا يقدح في نبوته، وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هو مما يجوز طروؤه عليه في أمور دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ينجلي عنه كما كان. انتهى.
ولما علم -صلى الله عليه وسلم- أنه قد سحر سأل الله -تعالى- فدله على مكان السحر فاستخرجه وأبطله، فذهب ما به، حتى كأنما نشط من عقال، ولم يعاقب كل من سحره، بل لما قالوا له: يا رسول الله، أفلا نأخذ الخبيث نقتله، قال -صلى الله عليه وسلم- أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن يثير على الناس شرًّا صحيح البخاري 7\ 30 .

line-bottom