لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
128736 مشاهدة
حكم تعليق أخذ الأجرة بشرط البراءة من المرض

سؤال: ورد في فتواكم حول أخذ الأجرة على الرقى الشرعية قولكم: لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض، فهل ينطبق ذلك على الطبيب؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على العزائم التي يكتب عليها شيء من القرآن والزيت وماء الصحة المقروء عليهما؛ قياسًا على جواز أخذ الأجرة على القراءة؟
الجواب: ورد في حديث أبي سعيد أن صاحبهم رقى سيد ذلك الحي بعد أن صالحوهم على قطيع من الغنم، فوفوا لهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله .
ونقول: إن الطبيب المعالج إذا شرط أجرة معينة فلا بد من شرط البراءة والسلامة من المرض الذي يعالجه، إلا إذا اتفقوا على دفع قيمة العلاج والأدوية، فأما العزائم فالأصل أنها الرقى، أي القراءة على المريض مع النفث بقليل من الريق، وكذا كتابة الآيات في أوراق ونحوها بماء الزعفران، يجوز أخذ أجرة على ذلك مقابل الأدوية، وكذا ماء الصحة والزيت إذا قرأ فيه، فله أخذ قيمته المعتادة دون مبالغة في الأثمان بما لا مقابل له، والله أعلم .