تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
141790 مشاهدة
حكم تعليق أخذ الأجرة بشرط البراءة من المرض

سؤال: ورد في فتواكم حول أخذ الأجرة على الرقى الشرعية قولكم: لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض، فهل ينطبق ذلك على الطبيب؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على العزائم التي يكتب عليها شيء من القرآن والزيت وماء الصحة المقروء عليهما؛ قياسًا على جواز أخذ الأجرة على القراءة؟
الجواب: ورد في حديث أبي سعيد أن صاحبهم رقى سيد ذلك الحي بعد أن صالحوهم على قطيع من الغنم، فوفوا لهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله .
ونقول: إن الطبيب المعالج إذا شرط أجرة معينة فلا بد من شرط البراءة والسلامة من المرض الذي يعالجه، إلا إذا اتفقوا على دفع قيمة العلاج والأدوية، فأما العزائم فالأصل أنها الرقى، أي القراءة على المريض مع النفث بقليل من الريق، وكذا كتابة الآيات في أوراق ونحوها بماء الزعفران، يجوز أخذ أجرة على ذلك مقابل الأدوية، وكذا ماء الصحة والزيت إذا قرأ فيه، فله أخذ قيمته المعتادة دون مبالغة في الأثمان بما لا مقابل له، والله أعلم .