إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
181059 مشاهدة print word pdf
line-top
القراءة على الماء والزيت والمراهم وكتابة الأذكار بالزعفران

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بعض من يرقي بالرقى الشرعية يقومون بالقراءة على الماء أو الزيت أو بعض المراهم والكريمات، أو كتابة بعض الأذكار بالزعفران على بعض الأوراق، ثم نقع هذه الأوراق في الماء، ومن ثم شربها أو الاغتسال بها، ويسمونها عزائم، فما حكم عمل هذه العزائم وتعاطيها?
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الرقى والتمائم والتوله شرك وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- من العين والحمة، انتهى.
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- رقا بعض أصحابه ورقاه جبريل لما سحره اليهودي، وكان يرقي نفسه فينفث في يديه ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورتي الإخلاص، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يبدأ بوجهه وصدره وما أقبل من بدنه.
وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه، ثم شربه أو الاغتسال به، مما يخفف الألم أو يزيله؛ لأن كلام الله -تعالى- شفاء كما في قوله -تعالى- قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وهكذا القراءة في زيت أو دهن أو طعام ثم شربه أو الادّهان به أو الاغتسال به، فإن ذلك كله استعمال لهذه القراءة المباحة التي هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا مانع أيضًا من كتابتها في أوراق ونحوها ثم تغسل ويشرب ماؤها، وسواء كتبت بماء أو زعفران أو حبر، فإن ذلك داخل في قوله -صلى الله عليه وسلم- لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا أي: إذا كانت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والله أعلم .

line-bottom