اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
213524 مشاهدة print word pdf
line-top
هل العين تؤثر في المعاين وهل هذا يخالف القرآن

سؤال: اختلف بعض الناس في العين، فقال بعضهم: لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم. فما القول الحق في هذه المسألة؟
الجواب: القول الحق ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي: إن العين حق وهذا أمر قد شهد له الواقع، ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يعارض القرآن الكريم، بل إن الله -سبحانه وتعالى- قد جعل لكل شيء سببًا، حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله -تعالى- وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ قالوا: إن المراد هنا العين.
ولكن على كل حال سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره فإن العين ثابتة، وهي حق لا ريب فيها، والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى اليوم.
ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع?
الجواب: يعامل بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه، ثم يعطى للمعايَن يصب على رأسه وعلى ظهره ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله، وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس، مثل: الطاقية، وما أشبه ذلك، ويربصونها بالماء ثم يسقونها المصاب، ورأينا ذلك يفيده حسبما تواتر عندنا من النقول، فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله؛ لأن السبب إذا ثبت كونه سببًا شرعًا أو حسًّا فإنه يعتبر صحيحًا.
أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده، مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها، يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن هذا لا أصل له سواء كانت هذه من القرآن الكريم، أو من غير القرآن الكريم، وقد رخص بعض السلف في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن الكريم ودعت الحاجة إليها .

line-bottom