الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
127755 مشاهدة
حكم العلاج عند الكهنة

سؤال: تزوجت بفتاة يتيمة الأم غير متعلمة، وذلك في عيد الفطر من عام 1403 هـ، وفي بداية شهر ذي الحجة أصابها مرض نفسي، عبارة عن بكاء ونحيب، ويرتفع أحيانًا إلى صراخ وعويل، فأخذها والدها إلى منزله وأحضر لها كاهنًا لمعالجتها، فعالجها بالدخائن المنتنة، وأمر بحبسها طوال شهر محرم في غرفة مظلمة، ويسمون هذا العلاج الحجبة، وقد حدث هذا دون أخذ موافقتي، فشفيت وبقيت في بيت أهلها شهري صفر وربيع الأول، فعادت إلى منزلي في بداية شهر ربيع الثاني، فعاد إليها المرض نفسه، والآن أقوم بمعالجتها عند طبيب أخصائي نفسي يعالجها بالقرآن والأدعية المأثورة، بالإضافة إلى العلاجات الأخرى، ولكن أهلها غير مقتنعين ويريدون علاجها لدى أحد الكهنة، وقد منعني أهلها من قراءة القرآن عليها إذا أصابتها النوبة؛ لأن الكاهن أخبرهم بأنني أنا السبب في زيادة مرضها؛ لأنني قرأت عليها المعوذتين وآية الكرسي، فما هو الموقف الذي يجب أن أتخذه إذا عرضها والدها على كاهن آخر? أرجو مساعدتي بالرد في أسرع وقت.
الجواب: أحسنت بعلاجها بقراءة القرآن عليها ورقيتها بالأدعية النبوية المأثورة، لكن يحرم خلوة الأجنبي الذي يرقيها بها، ويحرم عليها أن تكشف شيئًا من عورتها أمامه، أو يضع يده عليها، ولو توليت علاجها بذلك أو تولاه أحد محارمها كان أحوط، ونرى أن تعالجها أيضًا بالمستشفى ونحوه عند دكتور الأمراض النفسية؛ فإنه متخصص في علاج هذا المرض.
أما عرضها على الكهان والذهاب بها إليهم للعلاج فممنوع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم في صحيحه ولقوله -صلى الله عليه وسلم- من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد .
وفق الله الجميع لاتباع الحق والتمسك به وترك المخالفة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .