القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
181041 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من يستدل بحديث الأجر والأجران في تبرير أخطائه

سؤال: جاء في الحديث الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر يستدل البعض بهذا الحديث في تبرير أخطائهم في الحكم على الناس، وأن لهم الأجر في كل الأحوال، فما معنى الاجتهاد الوارد في الحديث ؟ وهل يكون الاجتهاد مقصورًا على إثبات الإدانة فقط، أم يكون أيضًا في دفعها؟
الجواب: ورد في الحديث الصحيح أن: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وقضى بخلافه، فهو من أهل النار، وقاض قضى للناس على جهل، فهو من أهل النار، وقاض عرف الحق واتبعه، فهو من أهل الجنة .
أما الاجتهاد فهو أن يبذل جهده في كل قضية نزلت به، ويبحث عن الأدلة، ويجمع بين المتعارضين، وينظر في كل دعوى وما تحتمله، ويعرض على كل خصم ما يحتج به خصمه، ويقارن بين أقوالهم، ويسأل الخصم عن الجواب لما أدلى به الخصم الثاني، وهكذا في كل قضية، ويبتعد عن الهوى وميل النفس مع أحدهما سواء لمعرفة أو لقرابة أو لشهرة أو نحو ذلك، ويسوي بين الخصمين في النظر والسماع والمجلس، ولا يستمع لأحدهما في غيبة الثاني، ولا يعرض قضيتهما عند من ينتصر لأحدهما، ونحو ذلك من الآداب التي ذكرها الفقهاء في أحكام القضاة، والله أعلم .

line-bottom