شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
172236 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من يستدل بحديث الأجر والأجران في تبرير أخطائه

سؤال: جاء في الحديث الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- قوله: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر يستدل البعض بهذا الحديث في تبرير أخطائهم في الحكم على الناس، وأن لهم الأجر في كل الأحوال، فما معنى الاجتهاد الوارد في الحديث ؟ وهل يكون الاجتهاد مقصورًا على إثبات الإدانة فقط، أم يكون أيضًا في دفعها؟
الجواب: ورد في الحديث الصحيح أن: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض عرف الحق وقضى بخلافه، فهو من أهل النار، وقاض قضى للناس على جهل، فهو من أهل النار، وقاض عرف الحق واتبعه، فهو من أهل الجنة .
أما الاجتهاد فهو أن يبذل جهده في كل قضية نزلت به، ويبحث عن الأدلة، ويجمع بين المتعارضين، وينظر في كل دعوى وما تحتمله، ويعرض على كل خصم ما يحتج به خصمه، ويقارن بين أقوالهم، ويسأل الخصم عن الجواب لما أدلى به الخصم الثاني، وهكذا في كل قضية، ويبتعد عن الهوى وميل النفس مع أحدهما سواء لمعرفة أو لقرابة أو لشهرة أو نحو ذلك، ويسوي بين الخصمين في النظر والسماع والمجلس، ولا يستمع لأحدهما في غيبة الثاني، ولا يعرض قضيتهما عند من ينتصر لأحدهما، ونحو ذلك من الآداب التي ذكرها الفقهاء في أحكام القضاة، والله أعلم .

line-bottom