يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
213480 مشاهدة print word pdf
line-top
العمل لا يبطل حتى إن كانت الفتوى لاحقة

سؤال: إذا عمل أحدهم أمرًا يظنه صحيحًا فعُورض في هذا العمل، وطلب منه الدليل فاستفتى أحد العلماء، فأفتاه ذلك العالم بجواز ما كان يقوم به، وبين له ذلك بالدليل، فرد عليه المعترض بأن فتوى العالم هنا لاحقة، وأن عمله السابق باطل، فما حكم عمل المستفتي السابق? وما رأي الشرع في اعتراض المعترض؟
الجواب: إذا كان هذا العمل شرعيًّا وقد ورد في جنسه ترغيب، كالصلاة بين الظهرين، أو بين العشائين، فلا يجوز معارضته؛ فإن جنس الصلاة مرغب فيها، وله أن يستدل بحديث: فأعني على نفسك بكثرة السجود وبأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فإنه دليل على إباحة الصلاة في غير أوقات النهي.
وإذا كان ذلك العمل قد وقع موافقًا للدليل، فلا يقال ببطلانه ولو سبق الفتوى ؛ فإن العبرة بالدليل الذي ذكره المفتي ليس غيره، فالفتوى لا تبطل ولا تصحح، والعامل قد عمل صحيحًا فلا يعترض عليه، وعلى المعترض التوبة من الاعتراض على الأعمال المشروعة بغير حجة، والله أعلم .

line-bottom