شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
172085 مشاهدة print word pdf
line-top
العمل لا يبطل حتى إن كانت الفتوى لاحقة

سؤال: إذا عمل أحدهم أمرًا يظنه صحيحًا فعُورض في هذا العمل، وطلب منه الدليل فاستفتى أحد العلماء، فأفتاه ذلك العالم بجواز ما كان يقوم به، وبين له ذلك بالدليل، فرد عليه المعترض بأن فتوى العالم هنا لاحقة، وأن عمله السابق باطل، فما حكم عمل المستفتي السابق? وما رأي الشرع في اعتراض المعترض؟
الجواب: إذا كان هذا العمل شرعيًّا وقد ورد في جنسه ترغيب، كالصلاة بين الظهرين، أو بين العشائين، فلا يجوز معارضته؛ فإن جنس الصلاة مرغب فيها، وله أن يستدل بحديث: فأعني على نفسك بكثرة السجود وبأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فإنه دليل على إباحة الصلاة في غير أوقات النهي.
وإذا كان ذلك العمل قد وقع موافقًا للدليل، فلا يقال ببطلانه ولو سبق الفتوى ؛ فإن العبرة بالدليل الذي ذكره المفتي ليس غيره، فالفتوى لا تبطل ولا تصحح، والعامل قد عمل صحيحًا فلا يعترض عليه، وعلى المعترض التوبة من الاعتراض على الأعمال المشروعة بغير حجة، والله أعلم .

line-bottom