اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
128610 مشاهدة
لا يؤاخذ المستفتي إذا عمل بفتوى العالم

بالنسبة لغير المجتهد من عامة المسلمين إذا عمل عملا معتمدًا فيه على فتوى عالم من العلماء المعتبرين في بلده، فهل يؤاخذ بما قد يترتب على ذلك العمل ؟ وهل تبرأ ذمته بتقليد مفتيه؟
الجواب: إذا كان ذلك المفتي معروفًا عند أهل البلد بالعلم والعمل والورع، وقد تولى عملا شرعيًّا له أهميته، وذلك مثل القاضي والمدرس والخطيب والمعلم، فإن فتواه تُعتمد إذا لم يوجد من هو أعلم منه، وكذلك إذا لم يخالف نصًّا صريحًا من النصوص الشرعية، ولم يحصل خلاف بينه وبين أهل العلم أو بعضهم، ولا يؤاخذ العامل بما يترتب على هذا العمل من تبعات أو مسئوليات، والإثم على المفتي إذا تسرع وأفتى بغير علم .