عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
181022 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم كشف مواضع الألم للراقي عند القراءة

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما تعلمون فإن كثيرًا من الناس يعانون من بعض الأمراض التي لا يجدون لها علاجًا طبيًّا، فيلجئون إلى بعض أهل العلم وبعض حملة كتاب الله من أهل التقوى والصلاح ليرقوهم بالرقى الشرعية، وقد يكون المرضى من النساء، ويكون مكان الوجع عندهن في رؤوسهن أو صدورهن أو أيديهن أو أرجلهن، فهل يجوز كشف هذه الأماكن للقراءة عند الضرورة؟ وما هي حدود الكشف -إن كان جائزًا- عند القراءة?
الجواب: إذا كان الأمر كما قلت في السؤال، أن الرجل من أصحاب التقى والصلاح، وليس متهمًا في دينه وأخلاقه، وقال: لا بد من كشف موضع الألم حتى أقرأ عليه مباشرة ؛ فلا بأس بالكشف، ولكن لا بد أن يكون هناك محرم حاضر، بحيث لا يخلو بها القارئ؛ لأنه لا يجوز الخلوة إلا مع ذي محرم .

line-bottom