إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
129377 مشاهدة
حكم الشهادة على الشهادة

سؤال: ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده، فيقول رأيت ولم ير وسمعت ولم يسمع؛ اعتمادًا منه على ما أخبره الثقة عنده؟
الجواب: يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول، بقوله أشهد على شهادتي أن فلانًا مدين بكذا وقد تحمل كذا.
وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدَّين والغرامة والدية والقذف والجراح والعتق ونحوه، ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده أو موته أو مرضه، ولا بد من عدالة الأصل والفرع بمعرفة القاضي لكل منهما أو بمن يزكيهما.
وإذا كان الشاهد الثاني لم ير ولم يسمع المشهود به، فلا يجوز أن يقول رأيت أو سمعت، بل يقول ذكر فلان كذا، أو سمعت فلانًا يذكر هذا الحق، أو هذا الدَّين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله أعلم .