قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
141741 مشاهدة
حكم السؤال عن زوجة الابن في المستقبل وهل ستكون عدوة أم لا?

سؤال: هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرضه، فيخبره الآخر بأنه مسحور، ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه، فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء، ثم يخبر أن فلانًا قد سحره? وهل يجوز أن تسأل الأم عن ابنها من سيتزوج، وتسأل عن ابنها المتزوج هل تحبنا زوجته أو تكن لنا العداوة؟
الجواب: يجوز للمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك؛ ليشخص له مرضه، ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعًا، حسب ما يعلمه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية، وقد أنزل الله -تعالى- الداء وأنزل الدواء، عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله.
ولا يجوز أن يذهب إلى الكهنة الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به؛ فإنهم يتكلمون رجمًا بالغيب، أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر والاستعانة بهم شرك، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين رواه مسلم وفي السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد .
ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمون علاجًا من صب رصاص ونحوه على رأسه؛ فإن هذا من الكهانة، ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن، كما لا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يسأله من الكهان من سيتزوجه ابنه، أو عما يكون من الزوجين أو أسرتيهما من المحبة والعداوة والوفاق أو الفراق؛ فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .