إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
127871 مشاهدة
حكم السؤال عن زوجة الابن في المستقبل وهل ستكون عدوة أم لا?

سؤال: هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرضه، فيخبره الآخر بأنه مسحور، ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه، فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء، ثم يخبر أن فلانًا قد سحره? وهل يجوز أن تسأل الأم عن ابنها من سيتزوج، وتسأل عن ابنها المتزوج هل تحبنا زوجته أو تكن لنا العداوة؟
الجواب: يجوز للمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك؛ ليشخص له مرضه، ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعًا، حسب ما يعلمه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية، وقد أنزل الله -تعالى- الداء وأنزل الدواء، عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله.
ولا يجوز أن يذهب إلى الكهنة الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به؛ فإنهم يتكلمون رجمًا بالغيب، أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر والاستعانة بهم شرك، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين رواه مسلم وفي السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد .
ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمون علاجًا من صب رصاص ونحوه على رأسه؛ فإن هذا من الكهانة، ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن، كما لا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يسأله من الكهان من سيتزوجه ابنه، أو عما يكون من الزوجين أو أسرتيهما من المحبة والعداوة والوفاق أو الفراق؛ فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .