الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم
سؤال: ما حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم رأس> ؟
سؤال> الجواب: اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمسبب هو الله -تعالى- فلا سبب إلا ما جعله الله -تعالى- سببًا، والأسباب التي جعلها الله -تعالى- أسبابًا نوعان:
أولا: أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في سورة الفاتحة: رسم> وما يدريك أنها رُقية متن_ح> رسم> وكما كان -صلى الله عليه وسلم- يرقي المرضى بالدعاء لهم فيشفي الله -تعالى- بدعائه من أراد شفاءه به.
النوع الثاني: أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية، وهذا النوع لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال، فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى.
أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال، ويهون عليه المرض، وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول؛ فهذا لا يجوز الاعتماد عليه، ولا إثبات كونه دواء لا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات؛ ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه؛ لأن ذلك ليس سببًا صريحًا حسيًّا، وما لم يثبت كونه سببًا شرعيًّا ولا حسيًّا لم يجز أن يجعل سببًا، فإن جعله سببًا نوع من منازعة الله -تعالى- في ملكه وإشراك حيث شارك الله -تعالى- في وضع الأسباب لمسبباتها، وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب اسم> -رحمه الله- لهذه المسألة في كتاب التوحيد وهو باب من الشرك؛ لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء وغيره.
وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع، إذ ليس ذلك السوار شرعيًّا ولا حسيًّا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرزه فعلا؛ فلا يجوز للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه، والله الموفق .
مسألة>