يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
127811 مشاهدة
حكم عصب العينين عند الرقية على المرأة

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي، وفقكم الله لكل خير:
نعرف رجلا من أهل التقى والصلاح، ليس متهمًا في دينه وخلقه، حافظًا لكتاب الله، يعالج الناس بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، ويحضر إليه بعض المرضى من النساء، والبعض منهن قد يكون بها مس أو جنون، فتتكشف عورتها أثناء القراءة بغير إرادتها، وقد ينتقل الألم إلى أماكن مختلفة في الجسم، فيقوم الشيخ قبل القراءة بعصب عينيه حتى لا يرى شيئًا من عورة المرأة ويتابع الألم بالقراءة بوجود محرم للمرأة معها أثناء القراءة دون خلوة، فما رأيكم في حكم الشرع في عمله هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا!
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يحسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعالج مثل هذه الحالات، أو أن يتولى علاجها والرقية عليها أحد محارمها، أهل التقى والصلاح من حملة القرآن الكريم، فإن لم يوجد شيء من ذلك ففعل هذا الرجل الذي يعصب عينيه جائز، إذا أمن الفتنة ولم يمس شيئًا من بشرتها، فإن لم يحصل هذا اقتصر على قراءته في ماء أو زيت وأعطاه لأهلها لتدهن به وتشرب منه، ولعله يكفي لعلاجها، والله أعلم .