القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
172160 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم أخذ الأجرة دون اشتراط مقدارها والاستعانة بها في الخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
سؤال: أرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي وفقكم الله لكل خير:
هل يجوز لمن هو من أهل التقوى والصلاح، وليس متهمًا في دينه وخلقه، أن يأخذ أجرة على الرقى الشرعية من الكتاب والسنة، مع عدم طلبه أو اشتراطه أي أجر، وإنما يعطيه المريض أي مبلغ كان برضًا منه؛ علمًا بأنه ليس همه جمع المال والأجرة، وإنما يستعين به على نفقته وفعل الخيرات، فما حكم أخذه لهذا المال? وما الدليل? وإن كان الحكم جائزًا فهل ينقص ذلك من قدر آخذ المال في حال اشتراطه أو عدمه?
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره؛ والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقْروهم، فلدغ سيد القوم، فسعوا له بكل شيء لا يغني عنه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء النازلين، فأتوهم، فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن قد نزلنا بكم فلم تقْرونا فما أنا بقارئ إلا بشيء، فصالحوهم على قطيع من الغنم؛ فجعل يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فقام وكأنما نشط من عقال، فأوفوا لهم جُعلهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا .
فأقرهم على الاشتراط وأسهموا له ليدل على إباحته، ولكن بشرط أن يرقي رقية شرعية، فإن كانت غير شرعية فلا تجوز ولا يشترط إلا بعد السلامة من المرض وزواله.
والأوْلى بالقراء عدم الاشتراط، وأن تكون الرقية لنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض، فإن دفعوا له شيئًا بدون اشتراط أخذه، دون أن يكون هو قصده، وإن دفعوا له شيئًا أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط، بل بقدر الحاجة الضرورية، والله أعلم .

line-bottom