لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
213417 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم أخذ الأجرة دون اشتراط مقدارها والاستعانة بها في الخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
سؤال: أرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي وفقكم الله لكل خير:
هل يجوز لمن هو من أهل التقوى والصلاح، وليس متهمًا في دينه وخلقه، أن يأخذ أجرة على الرقى الشرعية من الكتاب والسنة، مع عدم طلبه أو اشتراطه أي أجر، وإنما يعطيه المريض أي مبلغ كان برضًا منه؛ علمًا بأنه ليس همه جمع المال والأجرة، وإنما يستعين به على نفقته وفعل الخيرات، فما حكم أخذه لهذا المال? وما الدليل? وإن كان الحكم جائزًا فهل ينقص ذلك من قدر آخذ المال في حال اشتراطه أو عدمه?
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره؛ والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن بعض الصحابة نزلوا بقوم فلم يقْروهم، فلدغ سيد القوم، فسعوا له بكل شيء لا يغني عنه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء النازلين، فأتوهم، فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن قد نزلنا بكم فلم تقْرونا فما أنا بقارئ إلا بشيء، فصالحوهم على قطيع من الغنم؛ فجعل يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فقام وكأنما نشط من عقال، فأوفوا لهم جُعلهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا .
فأقرهم على الاشتراط وأسهموا له ليدل على إباحته، ولكن بشرط أن يرقي رقية شرعية، فإن كانت غير شرعية فلا تجوز ولا يشترط إلا بعد السلامة من المرض وزواله.
والأوْلى بالقراء عدم الاشتراط، وأن تكون الرقية لنفع المسلمين وإزالة الضرر والمرض، فإن دفعوا له شيئًا بدون اشتراط أخذه، دون أن يكون هو قصده، وإن دفعوا له شيئًا أكثر مما يستحق رد الزائد إليهم، وإن اشترط فلا يشدد في الاشتراط، بل بقدر الحاجة الضرورية، والله أعلم .

line-bottom