اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
213501 مشاهدة print word pdf
line-top
التوفيق بين كون التبرك بغير ريقه صلى الله عليه وسلم حرام، وبين حديث: باسم الله تربة أرضنا... الحديث

سؤال: جاء في الفتوى السابقة رقم (46) أن التبرك بريق أحد غير النبي -صلى الله عليه وسلم- حرام ونوع من الشرك، باستثناء الرقية بالقرآن؛ حيث إن هذا يشكل مع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في الرقية: باسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا .
فنرجو من فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟
الجواب: ذكر بعض العلماء أن هذا مخصوص برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبأرض المدينة فقط، وعلى هذا فلا إشكال.
ولكن رأى الجمهور أن هذا ليس خاصًّا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بأرض المدينة بل هو عام في كل ريقٍ وفي كل أرض، ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجردة، بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء، وليس لمجرد التبرك.
وجوابنا في الفتوى السابقة هو التبرك المحض بالريق، وعليه فلا إشكال لاختلاف الصورتين .

line-bottom