عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
213481 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم طلب الحجاب للأمراض

سؤال: عندما يصيبنا مرض نذهب إلى إمام الجامع نطلب منه حجابًا، فهل عملنا هذا جائز أم لا؟
الجواب: لا يجوز إذا أصابكم مرض أن تذهبوا إلى إمام الجامع وتطلبوا منه عمل حجاب، ولو ذهبتم إلى الإمام وطلبتم منه الرقية بالقرآن -يقرأ على المريض إذا كان هذا الإمام موثوقًا في عقيدته، ويقرأ على المريض من كتاب الله- فهذا شيء طيب؛ فالرقية من كتاب الله -عز وجل- على المريض صحت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما أن يكتب حجابًا يعلَّق على المريض فهذا لا يجوز؛ لأنه إن كانت هذه الحجُب من غير القرآن، بأن كانت بأدعية شركية، أو فيها أسماء شياطين أو جن، أو فيها أشياء مجهولة المعنى ولا تعرف؛ فهذه هي التمائم الشركية التي لا تجوز بإجماع أهل العلم.
أما إذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن، فإنه لا يجوز تعليقها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد دليل بجواز مثل ذلك، وإنما ورد الدليل بالرقية وهي القراءة على المصاب. والله أعلم .

line-bottom