عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
146144 مشاهدة
حكم أخذ الأجرة على الرقية للاستغناء عما في أيدي الناس

سؤال: إنني أقوم بالوعظ والإرشاد، وأقوم بالإمامة جمعة جماعة في أحد الجوامع، وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة، وأدرّس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير، وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة، كرقيته لأهله وأصحابه، وكرقية جبريل -عليه السلام- ولا أخرج عن الأحاديث، وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة، وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام، كإيضاح الدلالة في عموم الرسالة وغيرها من كتبه المعروفة، وكتب ابن القيم منها زاد المعاد.
ولا يخفاك أنني آخذ أجرة على ذلك، مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها والحديث معروف لدى سماحتكم، والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس، وحيث إنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية، ولم يحالفني الحظ بوظيفة، ولعلمي أن ذلك جائز وحلال، وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل.
لذا أرجو من الله، ثم من سماحتكم، إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين؛ لأكون على بصيرة وإقناعًا لمن يعترض جهلا منه، وإن كنت ترى أنني على باطل في عملي هذا، فأرجو الإفتاء بما يقنعني، وأنا لا أخالف لكم رأيًا?
الجواب: إذا كان الواقع منك كما ذكرت، من أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية، وأنك لم ترق أحدًا إلا بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية -رحمه الله- في كتبه المعروفة،وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية -رحمه الله- في زاد المعاد، وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة؛ فعملك جائز، وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء الله، ولا بأس بأخذك أجرًا عليه؛ لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- الذي أشرت إليه في سؤالك.
ونسأل الله أن يثيبك على ما ذكرت، من أنك قمت بوعظ الناس وإرشادهم والتدريس لهم والصلاة بهم في المسجد، وعلى إنشائك مكتبة فيها كتب قيمة، من تأليف أهل السنة والجماعة، وأن يجزيك عن إخوانك خير الجزاء، ونرجو الله أن يزيدك توفيقًا إلى الخير وعمل المعروف، وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس، إنه -سبحانه- قريب مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .