(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
181260 مشاهدة print word pdf
line-top
التوفيق بين كون التبرك بغير ريقه صلى الله عليه وسلم حرام، وبين حديث: باسم الله تربة أرضنا... الحديث

سؤال: جاء في الفتوى السابقة رقم (46) أن التبرك بريق أحد غير النبي -صلى الله عليه وسلم- حرام ونوع من الشرك، باستثناء الرقية بالقرآن؛ حيث إن هذا يشكل مع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في الرقية: باسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا .
فنرجو من فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟
الجواب: ذكر بعض العلماء أن هذا مخصوص برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبأرض المدينة فقط، وعلى هذا فلا إشكال.
ولكن رأى الجمهور أن هذا ليس خاصًّا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بأرض المدينة بل هو عام في كل ريقٍ وفي كل أرض، ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجردة، بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء، وليس لمجرد التبرك.
وجوابنا في الفتوى السابقة هو التبرك المحض بالريق، وعليه فلا إشكال لاختلاف الصورتين .

line-bottom