يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
155058 مشاهدة
حكم طلب الحجاب للأمراض

سؤال: عندما يصيبنا مرض نذهب إلى إمام الجامع نطلب منه حجابًا، فهل عملنا هذا جائز أم لا؟
الجواب: لا يجوز إذا أصابكم مرض أن تذهبوا إلى إمام الجامع وتطلبوا منه عمل حجاب، ولو ذهبتم إلى الإمام وطلبتم منه الرقية بالقرآن -يقرأ على المريض إذا كان هذا الإمام موثوقًا في عقيدته، ويقرأ على المريض من كتاب الله- فهذا شيء طيب؛ فالرقية من كتاب الله -عز وجل- على المريض صحت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما أن يكتب حجابًا يعلَّق على المريض فهذا لا يجوز؛ لأنه إن كانت هذه الحجُب من غير القرآن، بأن كانت بأدعية شركية، أو فيها أسماء شياطين أو جن، أو فيها أشياء مجهولة المعنى ولا تعرف؛ فهذه هي التمائم الشركية التي لا تجوز بإجماع أهل العلم.
أما إذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن، فإنه لا يجوز تعليقها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد دليل بجواز مثل ذلك، وإنما ورد الدليل بالرقية وهي القراءة على المصاب. والله أعلم .