الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
181736 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الذبح للمريض أو وضع حلق الفضة أو قطعة قماش في يد المريض

سؤال: أشخاص من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة، أو حفنة من تراب أظنهم يقولون إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله؟ وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟
الجواب: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال -تعالى- قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله .
أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله -سبحانه- وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وقال -صلى الله عليه وسلم- من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

line-bottom