الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
حكم كتابة التعاويذ من الآيات وغيرها
سؤال: هل كتابة التعاويذ من الآيات القرآنية وغيرها وتعليقها في الرقبة شرك رأس> أو لا؟
سؤال> الجواب: قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: رسم> إن الرقى والتمائم والتولة شرك متن_ح> رسم> خرّجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه حديث> وخرّج أحمد اسم> أيضًا وأبو يعلى اسم> والحاكم اسم> وصححه عن عقبة بن عامر اسم> -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له متن_ح> رسم> وأخرجه أحمد اسم> من وجه آخر عن عقبة بن عامر اسم> بلفظ: رسم> من تعلق تميمة فقد أشرك متن_ح> رسم> والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
والتميمة ما يعلق على الأولاد أو غيرهم من الناس؛ لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك، ويسميها بعض الناس حرزًا ويسميها بعضهم الجامعة، وهي نوعان:
أحدهما: ما يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم، وهي الحروف المقطعة أو أشباه ذلك، وهذا النوع محرم بلا شك لكثرة الأدلة الدالة على تحريمه، وهو من أنواع الشرك الأصغر لهذه الأحاديث وما جاء في معناها، وقد يكون شركًا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر من دون إذن الله ومشيئته.
والنوع الثاني: ما يعلق من الآيات القرآنية والأدعية النبوية وأشباه ذلك من الدعوات الطيبة فهذا النوع اختلف فيه العلماء؛ فبعضهم أجازه وقال إنه من جنس الرقية الجائزة، وبعض أهل العلم منع ذلك وقال: إنه محرم. واحتج على ذلك بحجتين:
إحداهما: عموم الأحاديث في النهي عن التمائم والزجر عنها والحكم عليها بأنها شرك، فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم بالجواز إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، وليس هناك ما يدل على التخصيص.
أما الرقى: فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ما كان منها بالآيات القرآنية والأدعية الجائزة فإنه لا بأس به، إذا كان ذلك بلسان معروف المعنى، ولم يعتمد المرقى عليها، بل اعتقد أنه سبب من الأسباب؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا متن_ح> رسم> وقد رقي النبي -صلى الله عليه وسلم- ورقى بعض أصحابه وقال: رسم> لا رقية إلا من عين أو حمة متن_ح> رسم> والأحاديث في ذلك كثيرة.
أما التمائم فلم يرد في شيء من الأحاديث استثناء شيء منها فوجب تحريم الجميع؛ عملا بالأدلة العامة.
الحجة الثانية: سد ذرائع الشرك، وهذا أصل عظيم في الشريعة، ومعلوم أنا إذا جوزنا التمائم من الآيات القرآنية والأحاديث المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة، وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، فوجب سد الباب، وقفل هذا الطريق المفضي إلى الشرك، وهذا القول هو الصواب لظهور دليله. والله الموفق .
مسألة>