إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
146153 مشاهدة
حكم الشهادة على الشهادة

سؤال: ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده، فيقول رأيت ولم ير وسمعت ولم يسمع؛ اعتمادًا منه على ما أخبره الثقة عنده؟
الجواب: يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول، بقوله أشهد على شهادتي أن فلانًا مدين بكذا وقد تحمل كذا.
وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدَّين والغرامة والدية والقذف والجراح والعتق ونحوه، ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده أو موته أو مرضه، ولا بد من عدالة الأصل والفرع بمعرفة القاضي لكل منهما أو بمن يزكيهما.
وإذا كان الشاهد الثاني لم ير ولم يسمع المشهود به، فلا يجوز أن يقول رأيت أو سمعت، بل يقول ذكر فلان كذا، أو سمعت فلانًا يذكر هذا الحق، أو هذا الدَّين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله أعلم .