اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
172443 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الشهادة على الشهادة

سؤال: ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده، فيقول رأيت ولم ير وسمعت ولم يسمع؛ اعتمادًا منه على ما أخبره الثقة عنده؟
الجواب: يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول، بقوله أشهد على شهادتي أن فلانًا مدين بكذا وقد تحمل كذا.
وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدَّين والغرامة والدية والقذف والجراح والعتق ونحوه، ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده أو موته أو مرضه، ولا بد من عدالة الأصل والفرع بمعرفة القاضي لكل منهما أو بمن يزكيهما.
وإذا كان الشاهد الثاني لم ير ولم يسمع المشهود به، فلا يجوز أن يقول رأيت أو سمعت، بل يقول ذكر فلان كذا، أو سمعت فلانًا يذكر هذا الحق، أو هذا الدَّين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله أعلم .

line-bottom