اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
146111 مشاهدة
لا يؤاخذ المستفتي إذا عمل بفتوى العالم

بالنسبة لغير المجتهد من عامة المسلمين إذا عمل عملا معتمدًا فيه على فتوى عالم من العلماء المعتبرين في بلده، فهل يؤاخذ بما قد يترتب على ذلك العمل ؟ وهل تبرأ ذمته بتقليد مفتيه؟
الجواب: إذا كان ذلك المفتي معروفًا عند أهل البلد بالعلم والعمل والورع، وقد تولى عملا شرعيًّا له أهميته، وذلك مثل القاضي والمدرس والخطيب والمعلم، فإن فتواه تُعتمد إذا لم يوجد من هو أعلم منه، وكذلك إذا لم يخالف نصًّا صريحًا من النصوص الشرعية، ولم يحصل خلاف بينه وبين أهل العلم أو بعضهم، ولا يؤاخذ العامل بما يترتب على هذا العمل من تبعات أو مسئوليات، والإثم على المفتي إذا تسرع وأفتى بغير علم .