إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
172322 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الامتناع عن الشهادة في ما دون الحدود بغية الستر على المسلمين

سؤال: يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليهم آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذه المسألة.
الجواب: إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي، وبأدائها يثبت هذا الحق وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع لقوله -تعالى- وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا أي: لا يمتنعون من أدائها أو من تحملها؛ لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها لقوله -تعالى- وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ أي: قد تحمل إثمًا وذنبًا يستحق عليه العقوبة، فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات، إذا كان هناك شك في الشهادة أو خطأ، أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، مثل من سرق من بيت المال وادعى أن له حقًّا فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقه، ونحو ذلك، فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له ولا عذر له وتمت العقوبة فلا يكتم الشهادة، والله أعلم .

line-bottom