اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
197444 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من يحلف كاذبًا بحجة أنه إن لم يكذب تعرض للضرر

سؤال: هناك من يحلف بالله أنه لم يفعل أمرًا ما كذبًا، بحجة أنه إن أقر بالفعل أصابه الضرر بفقد وظيفته، وأضرار أخرى مظنونة، كخروجه من البلد الذي هو فيه إلى غير ذلك، ويبرر كذبة ذلك بأن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، ويستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- مع الجبار عندما قال له: إن سارة أخته. فما حكم عمله هذا? وهل استدلاله بقصة إبراهيم -عليه السلام- صحيح؟
الجواب: لا يحل الكذب إلا لمصلحة ظاهرة: كالحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الزوج مع امرأته والمرأة مع زوجها، وأما الحلف فحرام مع الكذب، إذا كان على شيء قد فعله فحلف أنه ما فعله، أو على شيء ما فعله فحلف أنه فعله، أو شيء عنده حلف أنه ليس عنده وهو كاذب، فهذا الحلف من الكبائر، ويسمى اليمين الغموس، وليس له كفارة لعظمه.
لكن إذا كان مضطرًّا إليه، ويترتب على عدم الحلف ضرر كبير، جاز له ذلك، ثم التوبة وإصلاح العمل، وله حكم المعذور لقصة إبراهيم وإن كانت قصة إبراهيم محتمله؛ ولهذا يندب أن يستعمل المعاريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، والله أعلم .

line-bottom