(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
146092 مشاهدة
حكم طلب غسول العائن والتوجيه لمن يطلب منه ذلك

سؤال: جاء في الحديث الذي رواه مسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا ؛ فهل معنى هذا أنه لا حرج في طلب غسول العائن لما ورد في الحديث؟ وما هي نصيحتكم لمن يُطلب منه ذلك؛ حيث إن البعض يغضب إذا طُلب منه ذلك؟
الجواب: إذا عرف العائن وتحقق أنه هو الذي أصاب المعين، فإنه يطلب منه غسل يديه أو شيء من بدنه ليصب على المعين أو يشرب منه، وهكذا إذا عرف العائن نفسه أنه يصيب من عانَه، فعليه أن يبرّك على المعين بقوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعليه بعد الإصابة بالعين أن ينفث عليه، أو يغسل بعض جسده ويصبه عليه.
ولا يجوز له الامتناع عن الغسل إذا طُلب منه ذلك، سواء كان متهمًا لكلمة قالها، أو متيقنًا أن نفسه الذي أصاب المعين.
ولا يجوز أن يغضب من ذلك ولو عرف من نفسه أنه لا يعين، فإن العين قد تسبق صاحبها، وكثيرًا ما تقع الإصابة بدون إرادة العائن، حتى قد يصيب بعض أولاده أو بعض ماله، ثم يندم على كلمة صدرت منه، والله أعلم .