الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
172347 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم طلب غسول العائن والتوجيه لمن يطلب منه ذلك

سؤال: جاء في الحديث الذي رواه مسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا ؛ فهل معنى هذا أنه لا حرج في طلب غسول العائن لما ورد في الحديث؟ وما هي نصيحتكم لمن يُطلب منه ذلك؛ حيث إن البعض يغضب إذا طُلب منه ذلك؟
الجواب: إذا عرف العائن وتحقق أنه هو الذي أصاب المعين، فإنه يطلب منه غسل يديه أو شيء من بدنه ليصب على المعين أو يشرب منه، وهكذا إذا عرف العائن نفسه أنه يصيب من عانَه، فعليه أن يبرّك على المعين بقوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعليه بعد الإصابة بالعين أن ينفث عليه، أو يغسل بعض جسده ويصبه عليه.
ولا يجوز له الامتناع عن الغسل إذا طُلب منه ذلك، سواء كان متهمًا لكلمة قالها، أو متيقنًا أن نفسه الذي أصاب المعين.
ولا يجوز أن يغضب من ذلك ولو عرف من نفسه أنه لا يعين، فإن العين قد تسبق صاحبها، وكثيرًا ما تقع الإصابة بدون إرادة العائن، حتى قد يصيب بعض أولاده أو بعض ماله، ثم يندم على كلمة صدرت منه، والله أعلم .

line-bottom