يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
181264 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الذهاب للكهنة لعمل السحر وقتل الحيوانات بالتعذيب

سؤال: قبل أن أهتدي وأداوم على الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم ذهبت إلى إحدى الساحرات، و طلبت مني أن أخنق دجاجة لكي تعمل لي حجابًا تربطني بزوجي ؛ لأنه كان يوجد دائمًا مشكلات بيني وبينه، وقد خنقت الدجاجة فعلا بيدي، فهل علي في فعل هذا إثم؟ وماذا أفعل حتى أخلص من هذا الخوف الذي يراودني والقلق؟
الجواب: أولًا: الذهاب إلى الساحرات حرام شديد التحريم؛ لأن السحر كفر وإضرار بعباد الله -عز وجل- فالذهاب إليهم جريمة كبيرة، وما ذكرت أنك خنقت الدجاجة جريمة أخرى؛ لأن هذا فيه تعذيب للحيوان، وقتل للحيوان بغير حق، وتقرب إلى غير الله بهذا العمل؛ فيكون شركًا، ولكن ما دمت قد تبت إلى الله -سبحانه وتعالى- توبة صحيحة فما سبق منك يغفره الله -سبحانه وتعالى- ولا تعودي إليه في المستقبل، والله -تعالى- يغفر لمن تاب.
ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا السحرة يزاولون سحرهم بين المسلمين، بل يجب الإنكار عليهم، ويجب على ولاة أمور المسلمين قتلهم وإراحة المسلمين من شرهم .

line-bottom