إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177366 مشاهدة
بيع العصير لمن يتخذه خمرا

ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا ؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .


العصير عصير العنب ونحوه وكذلك مثلا عصير تفاح أو عصير برتقال أو عصير تمر أو نحو ذلك، إذا كان سائلا فإن بعضهم قد يطبخه حتى ينعقد ويصبح خمرا مسكرا. فإذا علمت أن هؤلاء يشترون هذا العصير ويطبخونه حتى يتخمر، حرم عليك أن تبيع عليهم؛ لأنك تكون مساعدا لهم ومعينا لهم على بيع خمر أو على إصلاحها. والخمر محرمة والتساعد مع أهلها فيه إعانة لهم، والذي يبيع يصير شريكا لهم وفي هذه الآية وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فبيع الخمر يعتبر إثما يعني ذنبا، الإثم هو الذنب وقد جعل الله في الخمر إثما في قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وصفه بأنه كبير والإثم محرم قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ فأخبر بأن الإثم محرم فيدخل فيه الخمر، فإذا كانت الخمر محرمة كان بيعها حراما، فلا يجوز أن يبيع الخمر ولا يجوز أن يمكن من يبيعه أو يساعد على بيعه.
لو عرفت مثلا أنه إذا اشترى منك هذا الوقود يطبخ به الخمر فلا تبعه هذا الوقود ولو مثلا الوقود الحالي الذي هو البوتاجاز فإنه يعتبر مساعدة لهم على عمل محرم.