لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
177378 مشاهدة
إذا لم يحتمل الاختلاف في العيب إلا قول أحدهما

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قُبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه.


فإذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قُبل بلا يمين. إذا كان فيها إصبع زائد في العبد. فإن هذا دليل على أنه قديم، فالقول قول المشتري بلا يمين. وإذا وجد فيها جرح يسيل دمه، ما يحتمل أنه قديم، فالقول قول البائع أن هذا جديد وأنه ما حدث إلا عندك أيها المشتري، فلا حاجة إلى يمين.
وهكذا إذا عرف أن العيب قديم فمثلا الخراب في الفواكه والخضار ونحو ذلك، يعرف نضجه، ويعرف حداثته بالتجربة. فالعيب مثلا في الكتب يعرف أنه قديم أو حديث، فإذا وجد فيها أوراق متمزقة، فقد يقول المشتري: غفل عنه فشقه أطفاله. إذا وجد به صفحات ناقصة أو بيضاء، فلا يحتمل إلا قول المشتري أن العيب قديم؛ أنه قبل أن يحصل طبع الكتاب. أنه قبل أن يحصل صفه أي: بعد طبعه.
فالحاصل أنه إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما، قبل بلا يمين. نعم.